للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض العلماء: إنه يؤدب؛ لأنه استهان بحرمة الغير، وقال آخرون: إنه لا يؤدب، وعسى أننا نتجاسر ونقول: إن دعواه لا تُسمع؛ يعني غاية ما نأتي به أن نتجاسر، ونقول: إن الدعوى لا تسمع، وأما كونه يمتهن حرمة غيره فإنها كل شيء جائز من الناحية العقلية، وتمثيلنا مثلًا للملك ليس معناه أن يقتصر عليه، كل إنسان مثلًا له شرف وجاه يبعد عادة أن يفعل هذا المدَّعَى به فإن حكمه حكم المنع. إذن اللي كان ( ... ) أيش؟

طالب: عقلًا وعادة.

الشيخ: عقلًا وعادة، أو عقلًا وعرفًا، فإن خالف فإنها لا تُقبل.

الثانية: أن تكون محررة؛ والتحرير معناه إزالة شوائب الجهل والغرر عنها بحيث يُذكر جنس المدعى به، ويذكر أيضًا نوعه وقدره، نشوف الآن الجنس بأن نقول أدَّعِي عليه بصاع بُر ( ... ).

له عدة وجوه، فلا بد أن يستقصي أي ( ... ) رقبة، فالصواب أن تحرير الدعوى ليس بشرط، ولكنه إذا كان في الدعوى التباس وجب على القاضي أيش؟

طالب: أن يستكشف.

الشيخ: السؤال والاكتشاف حتى يكون على بينة من الأمر.

أيضًا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذِكر الجنس؛ لأن النوع أخص؛ يعني مثلًا لو أقول: نعين مئة صاع نعين، هل يحتاج مع ذلك أنك تنظر؟

طالب: لا.

الشيخ: لأن نعين معروف أنها تنظر، فاشتراط الجنس مع اشتراط النوع ليس له وجه؛ إذ إن النوع أخص، وإذا وُجِد الأخص فإن الأعم لا شك أنه موجود.

القدْر صحيح لا بد من ذِكر القدر؛ لو قال: أدعي عليه دراهم، تُسمع الدعوى ولَّا ما تُسمع؟

طالب: ما تُسمع.

الشيخ: ما تُسمع على اشتراط تحرير الدعوى؛ وذلك لأنه لم يعينها دراهم كم؟ وعلى القول بسماعها تُسمع، ويحضر إلى مجلس الحكم، ويقال له: كم الدراهم؟ عيِّنها، وهل يشترط أن يقول مثلًا: قيمة مبيع، أجرة بيت، أرش جناية ولَّا ما هو شرط؟

طلبة: لا، ما هو شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>