للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على الأول أن يشترط التحرير يُشترط أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يشترط؛ لأن المقصود ثبوت الحق عليه، ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقًا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يستقصي حتى يأتوا على الحق المعين من هذه الحقوق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني لا بد أن يكون ( ... ) المدعى عليه، وأخذ الدراهم كم هي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني يقول: أنا أصدِّقه في ذلك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: بيمكن في الغالب أنه يمكن؛ لأنه لو كان منتظرًا ما حضر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: دخل الدار وكسر ( ... ) ولكن ما أخذ شيء.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو داخل الثياب، لكنه يقول: ما أخذته.

نعم، إذا شهد وقال: أشهد بأنه أخذ من الثغور بيده لفة من الدراهم، شفناها في يده، حينئذٍ يثبت أنها دراهم، وتحتاج إلى المقدار، هذا المقدار نقول للرجل: ادَّعِ ما شئت، الآن القدر، ثم إذا ادعى ما شاء سألنا هذا المدَّعَى عليه أن يقر أو ما يقر، وتجري الحكومة على ( ... ).

الشرط الثالث: أن تكون معلومة المدَّعى به إلا فيما يخص مجهولًا ( ... ) أن تكون معلومة المدعى به؛ يعني بمعنى أن الدعوى معلومة إلا في الأشياء التي تصح مجهولة.

الوصية تصح مجهولة، وهذا مثال، وليس على سبيل الحصر مثل أن يقول: أدَّعي على هؤلاء الورثة أن مُورِّثهم أوصى لي بشيء، هذا مجهول ولَّا غير مجهول؟

طالب: مجهول.

الشيخ: مجهول، والوصية بشيء من ماله مرت عليكم أنها تصح، وأن الورثة يورثونه ما شاؤوا، وحينئذٍ تسمع الدعوى، ويقال للورثة: أعطوه ما يسقط عليه أنه شيء، إذا ادعى أنه أوصى له بسهم من ماله تصح ولَّا لا؟ تصح؛ لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة، وقد سبق أنه يُعطى كم؟ السدس، يُعطى السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>