للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن يشترط أن تكون معلومة، والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني؛ لأن العلم ما هي بتحديد، فيُشترط أن يكون أدى عليه مئة درهم بمئة صاع بمئة كيلو، ويذكر النوع والجنس كما سبق، كل هذا لأجل ألا يزول الاشتباه فيما بعد، ويقول: إن الذي حُكم لي عليه غير ما أدعي به الآن؛ فلهذا نقول: إن اشتراط العلم لا شك أنه يوجب أن تكون القضية واضحة، وأن تنقطع الخصومة انقطاعًا نهائيَّا، ولكن كما قلنا: الصحيح أنه ليس بشرط لسماع الدعوى، وأنها تُسمع الدعوى مع الجهل، ولكنه يُطلَب من المدَّعِي أن يُعيِّن قدر ما ادعى به حتى يُحكَم له به.

طالب: لماذا قلنا: السدس لمن حكم له بسهم؟ لماذا حددنا السدس؟

الشيخ: لأنه ورد عن بعض الصحابة هذا أن السهم يُطلق على السدس.

الشرط الرابع: ذكر شروط العقد إن كانت لعقد. يعني مثلًا إذا قال: أدعِي عليه أنه باع عليَّ بيته، لا بد أن يذكر شروط العقد، شروط العقد معروفة؛ شروط عقد البيع كم؟ سبعة شروط، لا بد أن يذكر هذه الشروط السبعة؛ لأنه لا يتم البيع إلا بها، فإذا ادَّعى بيعًا وهو لم يذكر شروطه قد يعتقد أن هذا بيع وهو في الواقع ليس ببيع، فيقول مثلًا: باع عليَّ ملكه وهو بحالة جواز التصرف، والملك معلوم، والثمن أيضًا معلوم، فلا بد من ذكر الشروط، ولا يحتاج إلى ذكر الموانع؛ لأنه إن كان فيه مانع فإنه يذكره المدَّعَى عليه.

مثلًا هذا الرجل ادعيت عليه أنه باع عليَّ بيته، وقلت: إنه باعه في حال جواز تصرفه وعِلمه وعلم الثمن، وأذكر بقية الشروط، هل يشترط أن أقول: وأنه لم يبعه بعد نداء الجمعة الثاني؟ وأنه ليس مرهونًا وما أشبه ذلك؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأن هذه موانع، فإذا كانت هذه الموانع موجودة فبإمكان المدَّعَى عليه أن يدلي بها، ثم يُنظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>