وقيل: إن ذكر شروط العقد ليست بشرط، وأنه إذا ادعى البيع سُمعت الدعوى، ثم إن ادعى المدَّعَى عليه ما ينافي الصحة فعليه بيانه مثل لو قال: باع عليَّ بيتي فادعى المدعى عليه أنه كان مكرهًا، فإن من شروط البيع كما هو معروف.
طالب: التراضي.
الشيخ: أن يكون عن تراضٍ، فالمدعي يقول: ما يحتاج أني أقول عن تراضٍ، إذا كان بيدعي أنه مكره فليدلِ بحجته، وينظر في الموضوع، وهذا القول أصح، وهذا هو الذي عليه العمل الآن.
الآن الناس يدعون أنهم باعوا بيوتهم، وأنه اشترى هذا البيت من فلان، أو باعه على فلان، وليسوا يذكرون شروط العقد، لكن إن وُجِد ما يمنع الصحة فإن من وجده يدليه، ولو قلنا: إنه لا بد أن يذكر هذه الأشياء لكانت في هذا خطر في الحقيقة في ( ... )؛ إذ إننا نجد وثائق للمتقدمين بأن فلانًا باع على فلان بيع بيته بمقتضى ثمن وقدره، كذا وكذا وقبض الثمن.
وليسوا يذكرون الشروط، نعم يُوجد مثلًا بعض العلماء أو بعض القضاة يُذيِّل على هذه الوثيقة، فيقول: البيع المتبوع على ما كان وقع صحيحًا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. حينئذٍ نعرف أنه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه، لكن أحيانًا تأتينا وثائق، أو نشاهد الوثائق ما فيها ذكر المدعِي بهذه الوثيقة نقول: لا نقبل دعواك؛ لأنك لم تذكر الشروط؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ولهذا الصحيح أن ذكر شروط العقد ليست بلازمة، ولكن للمدَّعَى عليه الإدلاء بما يراه ناقضًا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع؛ وذلك لأن الأصل في العقود، ويش الأصل فيها؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الصحة ولَّا الفساد؟
طلبة: الصحة.
الشيخ: الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة، وعلى هذا فإذا ادَّعى عقدًا قلنا: إن الدعوى مسموعة، وإذا كان لخصمك دعوى تقتضي بطلان هذا العقد الذي ادعيت فليدلِ بما معه.