للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سماعًا بمعنى أنه إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرناه، وإذا قلنا بعدم السماع ما يصح إطلاقًا، فهناك سماع للدعوى وقبول الدعوى؛ القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي، ونقول: خذ ما ادعيت، والسماع أن نقول: إنما نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك.

فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منه منذ عشرة أعوام وعمر هذا الشخص عشرة أعوام، نقول: حضِّر خصمك؟

طالب: لا.

الشيخ: ما نقول: حضر خصمك؛ لأن ما نسمع إطلاقًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كل هذا شرط للسماع على المذهب.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، لا بد أنه يقدم الدعوى متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع، ولا يحضر خصمه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يستقصي، ما يلزم الاستقصاء إلا على القول بأنها تسمع مقبولة، يعني ما يشترط فيها التحرير، ولا العلم، ولا ذكر الشروط، فعلى هذا لا بد أن يستقصي، يخبره ويستقصي، يخبر الخصم ويستقصي.

الشرط الخامس: أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي على أي أحد، هل أحد بيدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليها، لكنه ربما يدعي عليها، ولهذا قال: (فلا تصح الدعوى المقلوبة)؛ الدعوى المقلوبة أن يقول الإنسان: أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليَّ بمئة درهم مثلًا، أو أدعي عليه أنه يدعي عليَّ أني بعت بيتي عليه، هذه لا تسمع، لماذا؟

طالب: مقلوبة.

الشيخ: لأنه ادعى على نفسه ولَّا لها؟

طلبة: نعم، ادعى على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>