الشيخ: على نفسه، يقال له-على القول بأنها لا تسمع- يقال له: أنت تدعي أن فلانًا يدعي عليك أنك بعتَ عليه بيتك؟ فيقول: نعم، نقول: انتظر حتى يأتي ويدعي ونحكم بما تقتضيه الحال، لكن الصحيح الراجح أنها تصح؛ لأن فيها فائدة، وهي التخلص من المدعي هذا المدعي كلما مر شهران ثلاثة جاءنا، قال له: هطلع أنا البيت، أنت بايع عليَّ البيت، ومرة يقول: هذا ما يمكن أن أبسطه أو أستقر، فأنا أدعي عليه لأجل أن يحضر وأحاكمه، ثم آخذ صكًّا من المحكمة بأنه ليس له حق في دعواه، وحينئذٍ أستريح.
كذلك أيضًا يُوجد بعض الناس يجيلوا شخص يقول: أنا أطلب كثيرًا مئة ألف فأقول لهما: أبينوا الشروط، هذا الرجل ( ... )، ثم إذا بقي مدة من الزمن جاء إليه، وهكذا دواليك.
الإنسان ليس بصابر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه بأنه يدعي عليه لأجل أن يحضر إلى القاضي، ثم يُحكم ببراءة المدَّعَى عليه، وحينئذٍ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليأدبوه، أما إذا لم يُحكم له فإن ما أحد يقول يقدر يقول: إذا أدبه ليش يدعي عليه؟ حتى يتبين براءته.
فالحاصل أن المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ المشهور من المذهب أنها لا تُسمع، وأنه يشترط في الدعوى أن يدعي لنفسه لا عليها، والقول الثاني في المسألة أنه يصح؛ لأن في ذلك مصلحة، وهي تخليص أو تخلُّص هذا المدَّعى عليه من هذا المدعي لأجل أن يستريح منه. وكوننا نقول: إن الآن الحق له، كيف يطالب به؟
نقول: هو ما طالب بأن يُعطي الحق، لو كان مُقرًّا بأن عليه حقًّا لكان أجيبوا، لو كان يقر هذا الذي يدعي أنه يدعي عليه لو كان يقر بأن للمدعي حقًّا.
طالب: لسلمه.
الشيخ: لسلمه إياه وانتهى منه، لكن هو يقول: ما له حق عليَّ، لكنه يؤذيني بالمطالبة فأنا أدعي عليه أنه يدعي عليَّ لأجل أن يحضر إلى المحكمة، ثم ينهى موضوعه حينئذٍ أتخلص منه.