ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدًّا ولا سيما في بعض الأحيان في الأوقاف التي يدعي بعض الناس أن له حقًّا فيها، ويؤذي القائمين عليها في المراجعات، فتُقام الدعوى هذه المطلوبة لأجل أن يتخلص من دعوته.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، هي لها مدى معين في الحقيقة ( ... )، وهي المقصود بها ما يقصد بالدعوى المقلوبة؛ لأن المقصود من هذا الذي بيده الملك مثلًا المبلغ عنه يريد إذا كان لأحد دعوى يتقدم لأجل أن يحكم له هو إذا لم يتبين له.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، له مختصم هذا، أصله من بعد الشهر يحكم ( ... )، لكن لو يجي أحد فيما بعد يدعي فإنه ينظر في الموضوع.
طيب الشروط إذن ( ... ) لو ادعى الاستحقاق في هذه الملك، يحتاج إلى ذكر السبب ولَّا لا؟
طالب: لا.
طالب آخر: يحتاج.
الشيخ: يحتاج إلى ذكر السبب؛ لأنه لا تعتبر إلا بوجود السبب، فلو قال: أنا وارث لهذا الملك، أنا أقول: بأي طريقة زوجية فرادى ولاء إلا أن الفقهاء قالوا: إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، فيكفي ذِكْر الجهة مطلقًا بأن يقول: أنا قريب مثلًا لي قرابة مثلًا من هذه ( ... )، وأما إذا كان له مالك معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضًا الجهة ( ... )، ويقول: بأن ابن عمه الذي بيني وبينه كذا جد.
والحاصل أن المهم أن الدعوى يعني على سبيل العموم لا بد من اشتراط إمكانها، وما يكذبه الحس أو العقل فلا يصح، ولا بد أيضًا أن يذكر ما لا تحل إلا به إلا أنها تصح مجملة في الحقوق والقاضي هو الذي يستفصل.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ننظر؛ لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقد لا من حقوق العاقِد؛ يعني هذا الشرط يتعلق بالعقد، فلا يمكن يحكم لهذا العقد إلا بوجود شروطه.