ثانيًا: أقول: ثلاثة رجال، فيه غنيٌّ ادَّعى الفقر لأخذ الزكاة، ثلاثة رجال يعني: لا مدخل للنساء في هذه الشهادة، كما أنه لا مدخل لهن في القسم الأول، شهادة رجال في غني ادعى الفقر لأخذ الزكاة يعني: رجل معروف بالغنى، وجاء إلينا يسألنا من الزكاة، نقول: هات الشهود أنك افتقرت، كم الشهود؟ لا بد من ثلاثة؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قَبِيصَة قال:«إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ» وذكر منهم؛ «رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ فُلَانًا أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ»(٣) فقال: شهد ثلاثة من ذوي الحجا يعني العقل من قومه أن فلانًا أصابته فاقة إذا قيل لماذا؟
نقول: لأن حقيقة الأمر أن دعواه هذه تضمنت اتصافه بأهل الزكاة، وانتفاء الغنى عنه، والثالث أيضًا تضييقه على المستحقين؛ لأنا إذا قدَّرنا أن الزكاة مثلًا ألف ريال، وادعى هو الفقر وهو بيأخذ من الألف، فينقص الألف عن غيره من المستحقين، فهذه الدعوى لما تضمنت ثلاثة أمور صارت الشهادة فيها ثلاثة رجال.
ثالثًا:(رجلان في بقية الحدود، وفي القصاص وكل ما ليس بمال ولا يؤخذ به المال غالبًا) رجلان يعني ( ... ) أيضًا من هذا القسم، ولكنه أقل عددًا من الأول أولًا: في بقية الحدود، ويش بقية الحدود؟ السرقة، القذف، قطع الطريق.
طالب: الخمر على القول بأنه ..
الشيخ: الخمر على القول بأنه حَدٌّ.
طالب: البغي.
الشيخ: قتال أهل البغي، لا، وكذلك أيضًا القصاص ليس من الحدود، وأما أن بعض الناس يعدونه في الحدود، ليس في الحدود؛ لأن القصاص راجع إلى رأي مَنْ؟ لرأي الورثة إذا شاؤوا اقتصوا، وإذا شاؤوا لم يقتصوا، والحدود هل تُرَدُّ إلى أحد؟ بل لا يجوز الشفاعة فيها، إذن في بقية الحدود لا بد من رجلين كذلك في القصاص، القصاص في النفس ولَّا حتى فيما دونها؟ حتى فيما دونها.