للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما هم، ينهونهم عن هذا، ويضربونهم، ويعزرون، لكن ما يقولون: نشهد بأنه زنا بها؛ يقولون: نشهد بأنا رأينا أمرًا منكرًا، رأيناه عليها ( ... ) لكن ما يقول: رأيناه يزني بها، لو قال: رأيناه يزني بها، جلدوا ثمانين جلدة؛ كل واحد يُجلَد ثمانين جلدة؛ ولهذا القصة التي تروى عن عمر، ولا نعرف عن صحتها، لكنه شهد أربعة رجال على شخص بالزنا شهدوا عليه قال: شهدتم أنكم رأيتم ذكره في فرجها، قالوا: نعم، ولما وصل إلى الرابع قال له: أنت تشهد عليه، اتق الله، والله لو كنت بين أصحابنا ما شهدت بما شهدوا به، فتوقف وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت ذَكَرًا ينزو، واستًا تنبو، ولا أدري عن غير ذلك، فكبَّر عمر رضي الله عنه، ثم أمر أن يُجْلَد هؤلاء الثلاثة؛ كل واحد يجلد ثمانين جلدة ولم يَحُدَّ المشهود عليه (٢)؛ لأنه ما تمت الشهادة، إنما مثل هذه ما نقول: اتركوا الناس في محل التُّهم، بل نقول: اشهدوا، لكن ما هو بالزنا، وفي هذه الحال يكفي شاهدان، إذا كان دون الزنا فهو يكفي شاهدان، يتهمه بأن هذه المرأة وجدوها عند هذا الرجل، أو قال: وجدناه راكبًا عليها فيكفي شاهدان، ولكنه ما يقال: حده الزنا؛ لأن الزنا ما ثبت، يُعَزَّر بما يراه الإمام رادعًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجوز، لكنه إذا أقر نؤاخذه بإقراره بعد أن يتبين لنا الأمر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يؤخذ به؛ أولًا لأن الطبيب واحد حتى لو قُدِّرَ أن أربعة أقرُّوا بهذا وخرجوا ما يؤخذ به؛ لأنه قد يكون مثلًا حصل بغير اختيار بإكراه، وما أشبه ذلك فلا يؤخذ به.

طالب: والحمل.

الشيخ: الحمل تقدَّم لنا أن الصحيح أنها تؤخذ أنها تعتبر زانية ما لم تدعي شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>