وهذا شيء يعني يكون من المتعجب؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة قال: إنه لم يثبت الزنا بطريق الشهادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وأظنه أيضًا من يوم الشيخ إلى يومنا هذا ما يثبت بطريق الشهادة؛ لأن هذا صعب جدًّا، أليس كذلك بطريق الإقرار ممكن ثبوته؟ وثبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لكن بطريق الشهادة، هذا صعب.
طالب: ثبتت ( ... ).
الشيخ: ثبتت؟
طالب: إي.
الشيخ: شهدوا عليه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: حقيقة الوطء، ويتفقون على الزاني والمزني بها، والزمان والمكان وصفة الفعل، كل هذا لا بد منه وهذا أمر -ولله الحمد- يكاد أن يكون متعذرًا، لكن بالنسبة للإقرار به ممكن، وقد سبق لنا أنه لا بد في الإقرار على المشهور من المذهب، لا بد فيه من تكراره أربع مرات، كذلك في اللواط -نسأل الله السلامة- لا بد فيه من أربعة رجال، واللواط قد يكون الشهادة عليه أيضًا كالشهادة على الزنا؛ لأنه يمكن الاستشهاد فلا بد فيه من أربعة؛ لأنه أخبث من الزنا؛ ولهذا قال الله في الزنا:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}[الإسراء: ٣٢] فاحشة نكرة؛ يعني فاحشة من الفواحش، وقال لوط لقومه:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ}[الأعراف: ٨٠] فأتى بـ (أل) الدالة على التعظيم، وأنها أعظم، ولذلك كان الصحيح -كما مر علينا- أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال، هذه واحدة.
العدد الأربعة، إنما يختص بالزنا واللواط والإقرار بهما، يعني بأن يشهدوا على أن هذا الرجل أقر بالزنا أربع مرات.
طالب:( ... ).
الشيخ: الدليل لأنه أخبث من الزنا ( ... ) السياق، ولا ما في دليل.
طالب:( ... ) أربعة ( ... ).
الشيخ: أبدًا ما يجوز، حتى لو رأوا الرجل على المرأة عاريين، ما يجوز ( ... ).