الشيخ: ما يمكن يشهد، لو أحب أنه يساعده ما يمكن يشهد إلا بحق، ووجد قرائن تدل على صدقة، فيُقْبَل، لكن الأصل أن العداوة سبب ظاهر يعني علامة وسبب ظاهر على منع الشهادة، وهذا الشيء الظاهر إذا وُجِدَ ما هو أقوى منه يمنع العمل.
طالب:( ... ).
الشيخ: قلت لك: إذا كان عدوًّا لك وشهد عليك فإنها تمنع شهادته عليك، لكن إذا وجد سبب يقتضي أن نقبله، وذلك لكون هذا العدو مبرزًا في العدالة ولا يمكن أن يشهد إلا بحق، ووجدت قرائن أيضًا تؤيد ما شهد به، حُكِمَ بذلك.
طالب: لو وجد ( ... ) العدالة ( ... ).
الشيخ: نعم، أو من فروعه.
طالب: هو الراجح.
الشيخ: هو الراجح، إي نعم؛ لأن المسألة ما فيها نص على المذهب والمدار كله على؟
طالب: على العدالة.
الشيخ: لا، على التهمة، فإذا وجد ما يمنع هذه التهمة لقوة العدالة ووجود القرينة المؤيدة له حكم به.
العدد المعتبر في الشهادة في الحقيقة أن المشهود به يختلف؛ منه ما يحتاج إلى الاحتياط كثيرًا مثل الزنا؛ لأن الشهادة بالزنا عدد الشهود الأول أن يكونوا أربعة رجال، وذلك في الزنا واللواط، والإقرار بهما لا بد أن يكون أربعة رجال، وطبعًا متفقين في الشروط السابقة العدالة إلى آخره، ودليل ذلك قوله تعالى:{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور: ١٣] وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور: ٤] وشهداء جمع شهيد فلا بد من أربعة رجال متصفين بما يجب أن يتصفوا به لقبول الشهادة، ويشهدوا على الزنا، وكذلك أيضًا في اللواط؛ والحكمة من ذلك: لأن الزنا يحتاط له حيث يترتب عليه أمر عظيم وهو شرف الإنسان ينهدم بزناه واختلاط الأنساب، وغير ذلك من الأمور الكثيرة؛ لهذا احتيط له بأن يكون العدد أربعة رجال ولا بد أيضًا في أداء الشهادة أن يذكروا كل ما يعتبر ( ... ).