مثل ذلك الصديق؛ إذا كان بالغ الصداقة، هل نقول: لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم، نقول: لا تُقْبَل على القول الصحيح، أما المذهب فتُقْبَل مهما كانت الصداقة، ولكن الصحيح أنه إذا كان صديقًا حميمًا الصداقةُ متمكنة بقلبه؛ فإنها لا تقبل شهادته له إلا إذا وُجِدَ سببٌ قوي يقضي على هذه التهمة، فحينئذ نقبل شهادته؛ لأن بعض الناس الآن شهادتُه لصديقه أحبُّ إليه من شهادته لأخيه، بعض الناس إذا صادق شخصًا صداقة عميقة، يمكن يُفضِّل ما يسره على ما يسر والده، فكذلك الصداقة القوية لا شك أنها مانعة من موانع الشهادة؛ شهادته له، ولكنه إذا وُجِدَ سبب أقوى منه؛ مثل أن يكون هذا الشاهد معروفًا بالعدالة والاستقامة، والتهمة منه بعيدة، فإنها تُقْبَل شهادتُه.
طالب:( ... ).
الشيخ: يقول العلماء: إنه إذا فسخ ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: إن السؤال عن الموانع ليس بشرط، لا في مسألة الفتوى، ولا في مسألة الشهادة، ولا في غيرها؛ لأن الأصل عدم المانع.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، كما أن الأصل عدم الشرط فلا بد من تحقق وجوده، الأصل عدم وجود الشرط، فلا بد أن يتحقق وجوده، فنسأل هو موجود ولَّا ما هو موجود؟
طالب:( ... ) شهادة العدو على عدوه ( ... ).
الشيخ: أقول: إنهم يقولون: إن مَنْ ساءه مسرةُ شخص وغمَّه فرحُه فهو عدوه، وسألنا هل هذا التعريف صحيح أو لا؟ وقلنا: إنه يرد عليه الحاسد، فإن الحاسد يَغمه فرح كل محسود ويسره مساءته، قلنا: الحاسد ليس بوارث؛ لأن المحسود يسره أو يغمه أن هذا الشخص بعينه، فإذا تبين أن هذا الشخص يحب أن هذا الشخص بعينه يناله سوء ويفرح كذلك، ويغتم إذا ناله السرور فهو عدوُّه؛ ووجه امتناع قبول شهادته عليه؛ لأن الحكم عليه إساءة فهو يحب أن يساء فيشهد عليه.