للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: قد يكون بينه وبين شخص ( ... )؛ يفرح إذا أصابته ضراء، ويكون عدلًا في نفسه فلا يشهد إلا بالحق، فالحاصل يا شيخ ( ... ) للمصلحة ( ... ).

الشيخ: إي صحيح، هذه النقطة التي نريد أن نشوف؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة، فإن الحاسد يغتم بكل سرور، كل أحد يُسَرُّ بنعمة تجد الحاسد يَغْتَمُّ له؛ فإذا أصيب أحد بنقمة فإنه قد يفرح لذلك، وهذا في الحقيقة إذا كانت هذه -والعياذ بالله- صفةَ الإنسان يبقى جميع الناس أعداءً له، لكن مراد أهل العلم غير هذا؛ مرادهم بذلك إذا كان هذا الشيء متعلقًا بعين الشخص؛ لأن الحاسد ما يكون هذا وصفه بالنسبة لفلان دون فلان، بل هو لجميع الناس، إنما إذا كان لهذا الشخص المعين إذا أصيب بنكبة فرح بها، وإذا أصيب بنعمة اغتم بها، فإنه يكون عدوًّا له، فلا تقبل شهادتُه عليه؛ لماذا لا تقبل؟ قالوا: لأنه إذا كان يغتم بما يَسُرُّه، فإن الحكم على هذا الشخص يسوؤه ولّا لا؟

إذا صار يغتم بما يسوء هذا الشخص فإن القاضي إذا حكم على هذا الشخص، فهل يسوؤه الحكم عليه؟ يعني: هل يسوء المحكوم عليه هذا الحكم ولّا لا؟ خصمان عند القاضي حُكِمَ على أحدهما بما ادعاه خصمه هذا الحكم، هل يسوء هذا المحكوم عليه ولّا لا؟

يسوؤه بلا شك، إذا حكم عليه مثلًا بمليون ريال أو حكم عليه مثلًا بدفع دية أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه يسوؤه، ولولا أنه يسوؤه فمن يخاصم لو كان لا يهمه لاعترف به، ولم يخاصم؛ فيقولون: إذا كان يسرُّه ما يسوء هذا الشخص فإنه يسره أن يحكم عليه؛ وحينئذ يشهد عليه بما يسوؤه لأجل أن ينال مراده بالسرور، هذا وجه كون العدو لا تُقْبل شهادته على عدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>