للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُنا: (لا يُقْصَد به المال) خرج به ما يقصد به المال فينتقل إلى القسم الرابع؛ وهو رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذا مذكور في القرآن الصنف الأول والثاني منه قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وهذا مذكور في آية الدين، وهي من المال، فشهادة المال رجلان أو رجل وامرأتان، وهل الرجل والمرأتان اشترطوا فيهما ألا يوجد رجلان؟ لا ليس بشرط فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} دليل على أنه ليس بشرط، وإلا لقال: فإن لم يكن رجلان يعني: فإن لم يوجد رجلان، أما هنا قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا} أي: الشاهدان رجلان يعني: إِنْ ما استشهدتم رجلين، فاستشهدوا رجلًا وامرأتين، لكن لو قال: فإن لم يكن رجلان؛ يعني: فإن لم يوجد لصار شهادة الرجل والمرأتين لا تُقْبَل إلا إذا عُدِمَ الرجلان، لماذا تعددت المرأة؟

طالب: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢].

الشيخ: إي: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] يعني: إذن جبرًا لنقصه، ويُفْهَم من هذا التعليل أن الشاهد إذا نسي شهادته فذُكِّرَ بها فذكر قُبلت، وإن ذُكِّر بها فلم يذكر لم تقبل؛ ولهذا أبو موسى ذَكَّرَ عمر رضي الله عنه التيمم للجنابة، ولكنه لم يذكر، إنما رخص له أن يفتي الناس بذلك، وقال: نوليك ما توليت (٥) فالمهم أن الإنسان إذا ذُكِّرَ بالشهادة فإنه إذا ذكر شهد وإن لم يذكر لم يشهد.

رجل ..

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>