الشيخ: إي نعم، قال: الرجل ويمين المدعي هذا أيضًا يقبل في المال وما يقصد به، وهل يُشْتَرط ألا يكفر على رجلين أو رجل وامرأتين، أو ليس بشرط، ليس بشرط؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين (٦) بدون أن يستفصل: هل قدرتم على شاهدين أم لا؟ فدلَّ هذا على جواز القضاء بالشاهد ويمين المدعي، يمين المدعي كيف كانت هنا اليمين في جانب المدعي، والقاعدة أن اليمين في جانب المدعى عليه؟
طالب: قوة جانبه بالشاهد.
الشيخ: إي نعم، لقوة جانبه بالشاهد؛ ولهذا يقال للشاهد: اشهد قبل أن يقال للمدعي: احلف؛ يعني: تَقَدَّم قبل هذا الشاهد. ثم بعد ذلك يحلف، فهذا أيضًا مما يُقْبَل فيه الرجل وامرأتان؛ المال وما يقصد به، وإنما كان كذلك أي: تيسيرًا على الأمة؛ لأن المال كما تعرفون المعاملات المالية أكثر من غيرها؛ ولذلك رَخَّص بالشهادة فيها؛ لأجل أن يتوسع إثبات الحق أو يقال: توسع طرق إثبات الحق؛ فجعل طرق إثبات المال وما يقصد به المال ثلاثة؛ وهي رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي. هل يجوز أربع نساء بدل عن رجل وامرأتين؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز، وجوَّزه بعض أهل العلم فيما إذا لم يوجد إلا نساء، فجوَّزه بعض العلماء، وهذا كثيرًا ما يقع في العائلات، يجيء مثلًا أخ في البيت عند أخيه ويبيع عليه شيئًا، أو يشتري منه شيئًا، وليس في البيت إلا نساء، فيشهدن بما سمعن، فإذا قلنا بأن المرأة تقوم مقام الرجل عند عدمه، ويكون رجل وامرأتان، قلنا بقبول هذه الشهادة، وإذا قلنا بأنه لا يُقْبَل إلا رجل وامرأتان، فإننا لا نقول بقبول الشهادة، وهذا الأخير هو المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب أنه لا يُقْبَل إلا رجل وامرأتان، أما النساء لو يجتمع أربع مئة امرأة ما تقبل، واختار شيخ الإسلام أن النساء إذا تعذَّر الرجال، فكل اثنتين عن رجل.
طيب، في المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به؟ المال مثل أيش؟