للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل بيع، شراء، إقراض بالمال، إتلاف مال، وما أشبه ذلك، ما يقصد به المال؛ مثل الشفعة، الخيار.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الإجارة ( ... ) الرهن مال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذه مال مثلًا، نقول: الخيار في البيع هو مال ولَّا لا؟ يعني: شهد شاهد بأن هذا الرجل اشترى هذا البيت، واشترط الخيار لنفسه شهرًا، هذا مال ولَّا لا؟ الخيار ما هو بمال، الخيار هو النظر في خير الأمرين، واختيار أحدهما، لكنه يقصد به المال في الحقيقة؛ لأنه من المصالح المتعلقة بهذا المال.

الشفعة يعني أن الشريك شفع، وأتى بشاهد ويمين يقبل؛ لأنه مما يُقْصَد به المال، وكذلك الرهن وغيره.

خامسًا: امرأة واحدة بما لا يَطَّلِع عليه الرجال غالبًا؛ يعني: امرأة واحدة للذي لا يَطَّلِعُ عليه الرجال غالبًا؛ مثل الولادة، استهلال الصبي كذلك أيضًا من الجنايات وغيرها، في عرف ما يحضره إلا النساء، فكل شيء لا يحضره إلا النساء غالبًا، يكتفى فيه بامرأة، لو شهد رجل بدل المرأة؟

طالب: يُقْبَل.

الشيخ: إي نعم، يُقْبَل من باب أولى؛ لو شَهِدَ به رجل لقُبِلَ مِنْ باب أولى؛ لأنه أقوى من المرأة. الرضاع.

طالب: امرأة واحدة.

الشيخ: امرأة واحدة؟ إي نعم امرأة واحدة؛ لأن الرضاع في الغالب لا يطلع عليه إلا النساء، وهنا لا بد من مراعاة الموانع والشروط السابقة، لو قُدِّرَ أن رجلًا خطب امرأة فشهدت أم زوجته بأنها أرضعته، أرضعت المخطوبة تُقْبَل ولَّا ما تقبل؟

طالب: ما تقبل.

الشيخ: ليش؟

طالب: تهمة.

الشيخ: ويش التهمة؟

لأجل ألَّا يتزوج على بنتها، وهذه المسألة أيضًا يجب أن يلاحظ فيها حالة المرأة الشاهدة؛ هل هي امرأة ثقة عدل، ولا يمكن أن تكذب، أو أنها امرأة خفيفة الدين فتشهد لأجل أن تسلم ابنتها من الضرة، على حسب ما يراه الحاكم.

الشرط الثاني: أقسام العدد التي تعتبر في الشهادة خمسة ما لا بد فيه من أربعة شهود وثلاثة واثنان ورجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>