للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أو امرأة واحدة.

الشيخ: أو امرأة واحدة والله أعلم.

طالب: ( ... ) ذكر القول ( ... ).

الشيخ: الظاهر أن الراجح اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا ضرورة يضيع الحق، مشكل، وهذه النساء إذا كن عشرًا وموصوفات بالعدل، فما المانع، كم؟

طالب: عشر.

الشيخ: عشر.

طالب: ( ... ) الأخيرة ( ... ) موانع الشهادة، لاحظنا أن التهمة بالنسبة للرضاع ( ... ).

الشيخ: لا، عندنا مانع؛ التهمة موجودة، كونها تشهد بأنها أرضعت هذه المخطوبة وابنتها مع الخاطب، موجودة التهمة الآن.

طالب: إذا ما علم الخاطب.

الشيخ: إذا ما علم ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: يتحمل هذا الشخص في أمر من الأمور، مثلًا أنا عندي شهادة على فلان أو لفلان، أبغي أحملك الشهادة عني، تُسَمَّى شهادتك أنت شهادة على شهادتي وهذه جائزة، لكن بشروط، الشرط الأول يقولون: أن تتعذر شهادة الأصل، الأصل أنه ما يمكن يشهد إما لكونه غائبًا أو ميتًا أو مريضًا، ما يمكن انتظاره وما أشبه ذلك لماذا؟ لأنه إذا تعذَّر الأصل فإننا لا ( ... ) إلى الفرع.

الشرط الثاني: أن تكون في حقوق الآدميين خاصة دون حقوق الله كالحدود، وهذه المسألة فيها خلاف؛ فالذين قالوا: لا بد من ثبوت حقوق الآدميين، دون حقوق الله قالوا: لأن حقوق الله مبنية على الستر، وعلى كل ما قل تنفيذه فهو أولى، والشهادة على الشهادة توجب تنفيذ ذلك، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه

يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>