للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: أن يسترعيه الأصل في الشهادة؛ قالوا: معنى الاسترعاء أن يقول: أرعني سمعك؛ يعني: استمع لما أحملك بحيث يقول: اشهد على شهادتي على فلان أو لفلان بكذا، فإن سمعه يشهد بها فقط بدون استرعاء، فإنه لا يجوز أن يشهد مثلًا أنا وأنت في مكان سمعتني أقول: أنا أشهد بأن لفلان على فلان كذا درهم أو أشهد أن فلانًا باع على فلان بيته أو سيارته، ولكني ما حملتك، لا يجوز لك أن تشهد على شهادتي هذه؛ لأنني ما حملتك، ويجوز أني أنا أتحدث عن أمر ( ... ) مثلًا إلا أن العلماء يقولون: إذا سمعه يعزو هذا الشيء أي شاهد الأصل إلى سبب، فله أن يشهد به أو سمعه يشهد بها عند القاضي فله أن يشهد بها؛ مثلًا سمعت أني أقول: أشهد أن لفلان على فلان عشرة آلاف؛ قيمة سيارة اشتراها منه، فلك أن تشهد على شهادتي، أو سمعتني مثلًا أشهد بهذه الشهادة عند القاضي، فلك أن تشهد؛ وذلك لأن الاحتمال وارد أن يكون هذا الرجل تحدث بها حديثًا عابرًا بدون أن يكون مصممًا على أداء الشهادة، هذه الشهادة على الشهادة، فصار الشهادة على الشهادة معناه تحميل شاهد غيره شهادته، وهي لا يجوز الحكم بها إلا بالشروط التي سمعتم.

طالب: كيفية أداء هذه الشهادة.

الشيخ: أن يقول مثلًا: أشهد على فلان أنه شهد بكذا وكذا أو يقول: أشهد على فلان بأن في ذمته لفلان كذا، حملني من هذه الشهادة فلان ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>