للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو بدنية، هذا هو الإقرار، والدليل قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: ٨١] يعني: اعترفنا بهذا الشيء، فالإقرار في اللغة الاعتراف، وهو في الشرع اعتراف الإنسان بما عليه، وبهذا تتم الأحوال الثلاثة في مسألة الإقرار، إذا أخبر الإنسان بحق عليه فهو إقرار، وإن أخبر بحق لغيره على غيره، فهي شهادة، وإن أخبر بحق له على غيره فهي دعوى، فالإنسان إما أن يكون ماله على غيره أو ما عليه لغيره.

أو ما لغيره على غيره فهي إما شهادة أو إقرار أو دعوى وقد سبقت الدعوى وسبقت الشهادة، الإقرار يمكن أن نلحقه بالشهادة؛ لأنه في الحقيقة شهادة على مشهود؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥] فجعل الله الإقرار شهادة، وشروطه أن يكون المقر مكلفًا يعني: بالغًا عاقلًا، وضد ذلك الصغير والمجنون؛ أما المجنون فإنه لا يُقْبَل إقراره؛ لأن جميع أقواله وأفعاله غير معتبرة؛ لكونه قد رفع عنه القلم، ولكونه غير ذي قصد، فلا يُقْبَل إقرارُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>