للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا ثبت ببينة مئة درهم، وادعى قضاءها فواضح، واضح أنه ما يقبل؛ لأن الحق ثبت ببينة، لكن إذا كان ليس هناك بينة إلا أن الرجل قال: له عليَّ ألف ( ... )، والمبيع معروف أو أجرة بيت استأجره، ومعروف أنه استأجر هذا البيت فإنه هذا السبب الذي أوجب الحق أمر معلوم يُقِرُّ به فلا يمكن أن يرتفع عوضه إلا ببينة تشهد به، هذا وجه الفرق، أما مجرد (له علي من الدرهم) فما نعرف السبب، فهذا وُجِدَ الإقرار بوجود الحق غير معزوٍّ إلى سَبِبٍ مِنْ قِبَلِه، فدعوى القضاء تُقْبَل؛ لأنه ما ( ... ) إلا على هذا الوجه.

وبعض العلماء خَتَم الفقه بالإقرار، وبعضهم ختم الفقه بالعتق، ولكلٍّ وجهة، الذين ختموا بكتاب الإقرار تفاؤلٌ بأن يقروا بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت، والذين ختموا بالعتق تفاؤلٌ بأن الله يعتقه من النار، والذين جعلوا العتق في آخر باب العبادات قالوا: لأن العتق من أفضل القربات؛ فلهذا جعلوه هناك بعد كتاب المواريث، وبعضهم أيضًا قدم العتق وجعله قبل ( ... )؛ لأنه من العبادات، والله أعلم.

***

طالب: نبذة يا شيخ عن الكتب.

الشيخ: الكتب.

طالب: أقول: نبذة عن الكتب ( ... ).

الشيخ: ( ... ) إنما أنا أرى من أحسن الكتب مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم هي من أحسن الكتب في الحقيقة تعطي الإنسان، تربِّيه تربية إيمانية وتربية لاستنباط الأحكام، والتحرج من الخلاف ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، إحنا الآن نتكلم معكم، أنتم ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الحمد لله، إنه أعطاكم ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما هو بالواقع، الواقع ( ... ).

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>