للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اعترف بسبب الحق، ومعنى اعترف بسبب الحق؛ يعني قال: له علي مئة درهم ثمن كذا وكذا، أو أجرة بيت سكنته، أو ما أشبه ذلك فهنا أيضًا لا تُقْبَل منه دعوى القضاء إلا ببينة؛ لأن الحق هنا ثَبَتَ ليس بمجرد إقراره، بل ثبت مضافًا إلى سببه، وعليه فلا يُقْبَل إلا ببينة، وهذا أيضًا واضح، فقال الذي يقول: له عَلَيَّ فقضيته، لو ثبت عليَّ، إما أن يكون بينة أو يعترف بسبب الحق أو لا بينة، ولا اعتراف بسبب الحق، ففي الحالين الأوليين لا تُقْبَل دعوى القضاء منه إلا ببينة، وفي الحالة الثالثة فيها خلاف بين الفقهاء، والمشهور من المذهب أنه يُقْبَل.

طالب: إذا ادعى المقر بالحق.

الشيخ: يعني له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما أضافه إلى سبب معلوم وهو مقر به، والأصل أن السبب هذا هو الذي أوجب الحق.

طالب: لكن ثبوت السبب من إقراره.

الشيخ: إي، ثبوت السبب في إقراره، لكن ثبوت السبب يوجب وجوب هذا الشيء عليه.

طالب: لكن من أين عَلِمْنا أن ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) إقراره وهو معروف لأجل مقابله أيضًا، فالحق الآن السبب قائم، وعوض هذا السبب غير معلوم، ( ... ) ولذلك نقول: لا بد أن يكون ببينة؛ لأن السبب سبب الوجوب قائم، وليس هو مجرد الاعتراف، ففرق بين أن يقول الإنسان: عندي له مئة درهم، قد يكون ( ... )، وقد يكون لأي سبب من الأسباب، أما هنا فقد اعترف بسبب الحق، وأن عوضه لم يُقْضَ بعدُ، فإذا ادعى قضاء العوض قلنا: لا، هذا السبب الذي ( ... ) به، ولم تنكره إلى الآن، الأصل بقاء عوضه، ثم يجب عليك أن تُثْبِت قضاءه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: البينة واضحة، إذا صار بينة ما في إشكال.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>