للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: العلم ما هو محسوب على أحد، يمكن إذا أعطيت أحدًا، وهذا ( ... )، فالمهم هو تحري الصحة، هذا أهم شيء؛ لأن فيه ناس ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: والظاهر أن هذا ( ... ).

طالب: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصوم قبل استئناف القضية، يعني: قبل أن يُسْأَل عن بينته؟

الشيخ: هو الآن عاد يسأل يقول: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل أن يعرف القضية؟

نقول: لا، ما يجوز يعرض الصلح إلا إذا أشهد أو هم مثلًا طلبوا ذلك؛ يعني: مثلًا لو حضروا عند القاضي، وقالوا للقاضي: أصلح بيننا فلا بأس، وأما إنه بيقول الحكم، ثم يعرض عليهم الصلح هو، ويقول: لا، أن بأصلح بينكم، هذا ما يجوز، فليحكم وليستعين الله سبحانه وتعالى، فإذا اشتبه عليه الحكم يعرض ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا معناه الظاهر أنه بيخشى على نفسه تورعًا ( ... ) في العلم ولا، لكن هذا ما يجوز أبدًا ( ... ) تحكم بينهم بالذي تراه من الحق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: مثلًا فيه واحد يقابلك، ويشتبه في الحجة عليك، لنفرض مثلًا أن واحدًا منهم عنده محل ثقة، والثاني ليس عنده محل ثقة، لكن جايب شهودًا، وهو ما عنده شك في الشهود، لكن ما فيه أحد جرحهم ( ... )، فهنا قد يكون عند الإنسان اشتباه في الموضوع، فإذا اشتبه عليه فلا بأس أن يعرض الصلح، وأما إذا لم يشتبه فالواجب أن يحكم.

طالب: الحالات -يا شيخ- التي يصرف القاضي فيها النظر عن القضية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>