للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الحالات اللي يصرف إذا كان ما يمكن الحكم فيها شرعًا أو عدلًا؛ يعني: مثلًا شرعًا إذا حضر إليه خصمان يعلم قضيتهما يشهد بها هو، القاضي ما يحكم بعلمه فمثل هذا يصرفه ما هو يقول: اختصما إلى فلان، وأنا عندي الشهادة؛ لأن القاضي ما يمكن يحكم بعلمه إلا في مسائل معينة نادرة مثل حكمه بعلم عدالة الشاهدين، ما يحتاج إلى تكرار التزكية، وهو يعلم عدالتهم، ومثل حكمه بعلمه بما جرى في مجلس الحكم أحد الخصمين، أقر عنده في أول الجلسة، ثم في التالي أنكر فله أن يحكم بما أقر به أولًا الثالث في الأمور المشهورة ( ... )، مشهور لفلان فيحكم له به شرط الاستفاضة هذه معروفة.

طالب: حجة القضاء.

الشيخ: الحجة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، معلوم ( ... ).

طالب: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ » ثُمَّ قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (٢) وبين قوله: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» (٣) الحديث.

الشيخ: هو الحقيقة إن هذا ما بينهم تعارض إطلاقًا؛ لأن قوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» معناه بدون شهادة يعني شهادة الزور، «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» بمعنى إنه ما عندهم شهادة فهم شهداء زور، لكن في لفظ آخر هو اللي مشكل «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (٤) فهذا واضح أنهم يأتون إلى الشهادة قبل طلبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>