للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار أو بعده؟

الشيخ: لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

طالب: شيخ، بالنسبة أن المرأة ليست كالرجل، ذكروا في ذلك حديثًا وهو ( ... ) عن زيد بن أبي عبيد أو كذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال لهما: «ضُمَّا اللَّحْمَ إِلَى بَعْضِه، فَإِنَّكُمَا فِي هَذَا لَسْتُنَّ كَالرِّجَالِ» (١٣)، وكذلك عن عَلِيٍّ يا شيخ، مدى صحة هذا؟

الشيخ: حرِّره لنا، جِبه لنا إن شاء الله.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت أنا كيفية السدل؟

الشيخ: السدل تطلع ( ... ).

طالب: يعني: نفس التورُّك؟

الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلًا ( ... )؟

طالب: جزاك الله خيرًا، يا شيخ، بالنسبة للمرأة تضم نفسها في هذه الحالة إذا كان ( ... ) صلاة يصلون، نرى بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟

الشيخ: أي، المذهب مطلقًا، سواء عندها رجال، أو ما عندها رجال.

طالب: ما هو القول الراجح؟

الشيخ: القول الراجح: لا؛ أنها مثل الرجل مطلقًا.

الطالب: حتى لو كان الرجال يشوفونها؟

الشيخ: إذا خيفت الفتنة معلوم، حتى لو شيء مشروع، إذا خيفت الفتنة يُتْرَك.

طالب: قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» في الأذكار، هل يُكَرَّر في المغرب والفجر؟

الشيخ: المغرب والفجر ورد أنه يقول عشر مرات، ويزيد أيضًا: «يُحْيِي وَيُمِيتُ» (١٤)، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زيادة: «يُحْيِي وَيُمِيتُ».

الطالب: يا شيخ، وإن كان مسافرًا؟

الشيخ: كله واحد، نعم.

طالب: في السلام نرى بعض الناس يُسَلِّم بعد الفريضة وبعد النافلة، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلِّم عند إقامة الصلاة، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لأنه ( ... ) السلام ثلاث مرات؟

الشيخ: يقول ابن القيم:

<<  <  ج: ص:  >  >>