للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُجافي ويرفعهما عن الأرض، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود فله أن يعتمد بِمِرفقيه على ركبتيه على الأرض، على ركبتيه، إذا طال السجود وشقَّ عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؛ لأن هذا مما فيه التيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شُرِعَت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أي: ينهض بدون جلوس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟ الأولى والثانية؟ الأولى أنه يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض، وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما ينصب قدميه.

ثانيًا: ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ( ... )، ويجلس على عقبيه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هذه الثانية، الأولى يصفِّطها ويخلي ظهورها على الأرض.

طالب: فرش القدمين؟

الشيخ: فرش القدمين؛ يخلي ظهورها على الأرض، يحتاج إني أوريكم أنا ( ... )؟

الطالب: هذه الثانية ( ... ).

الشيخ: هذه اللي على عقبيه، إي نعم، لا، بس ( ... ) شوية.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: فيه صعوبة، هذه الثانية، الثالثة ( ... ) يسمونها عندنا (البوبزة).

طالب: نصب القدمين والجلوس بينهما على الأليتين.

الشيخ: إي، هذا أظنه أيضًا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروه في الإقعاء.

طالب: الجلسة ( ... ) الانتصاب، يجعل رجليه ( ... ).

الشيخ: متخالفات؟

الطالب: لا، بس نفس الجلسة اللي جلسها السابقة، لكن هذه ( ... ).

الشيخ: متخالفات يعني.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هي الظاهر أن الإقعاء الأول إنه متقاربات؛ لأنهم يقولون: يجلس على عقبيه.

الطالب: ينصب واحدة.

الشيخ: ويجلس على واحدة.

على كل حال الإقعاء معروف، مثل البوبز، الإقعاء عند العرب هو اللي يسمونه الآن (البوبز)، هذا ما فيه إشكال.

طالب: المؤلف يقول: (يُكْرَه)، والحديث الذي استدل به للنهي عن الإقعاء، والإقعاء يقتضي التحريم؛ هل الصواب ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، هذه نتكلم عليها إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>