طالب: لا يمر أحد بين يديك فليدفعه (٨)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وقال أيضًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»(٢٤). طيب هل هذا الكلام على إطلاقه، يعني أنه يسن رد المار، أو على القول الراجح في هذا؟
طالب: نعم، قلنا: إنه سنة وليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال: ظاهره الإباحة، وقلنا: إن المذهب أنه سنة.
الشيخ: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: أنه يجب رد المار.
الشيخ: يجب على كل حال؟
طالب: فصلنا فيمن يقطع الصلاة مروره، ومن لا يقطع الصلاة، وقلنا: إن الذي يقطع الصلاة مروره فيجب رده.
الشيخ: على كل حال؟
طالب: على كل حال، سواء كان مزحومًا مثلًا وفي أي مكان.
طالب آخر: بأنه إذا كان المار ممن يبطل الصلاة يجب رده كالنساء أو ( ... ). ومن لا يبطل الصلاة ( ... ) فسنة أن يرد.
الشيخ: لا إله إلا الله، ما عندكم إلا هذا! فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا: إن كان في فرض يجب أن يرده.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: أنا أذكر، والأشرطة عندكم.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: ارجعوا إليها، على كل حال الآن نقول: إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن يرده، وقلنا لكم: إن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها، فإذا مكن شخصًا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها، فقلنا الآن: القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا كانت نافلة لم يجب رده؛ لأن له -أي للمصلي- أن يقطعها هو بنفسه، واضح؟ طيب، إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، ولكن يسن.
ثم قلنا أمس أيضًا: ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقًا من باب التعزير، ومنع هذا العدوان؛ لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقًا، لكني قلت لكم أمس: أتوقف في هذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب رده.
هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا، أو يفرق بين مكة وغيرها؟