للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أبدًا، كله؛ مكة وغيرها.

الشيخ: لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل.

الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص.

الطالب: إلا بدليل.

الشيخ: قال: (بين يديه). ما المراد بما (بين يديه)؟

طالب: فيه أقوال أربعة، بعضهم يقولون: ثلاثة أذرع، وبعضهم يقولون: رمية حجر، وبعضهم يقول: بين يدي المبتدئ وموضع السجود.

الشيخ: نعم هذه ثلاثة.

الطالب: وبعضهم يقول ..

طالب آخر: حسب العرف.

الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، إذا أخذت ثلاثة أرباع، معناها أخذت خمسة وسبعين بالمئة، والراجح قلنا؟

طالب: ما بين رجليه إلى موضع سجوده.

الشيخ: صح هذا هو الراجح.

طيب يقول المؤلف رحمه الله: (له عد الآي) بلسانه أو بجوارحه؟

طالب: بجوارحه؛ لأن بلسانه تبطل الصلاة.

الشيخ: يعني له يقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة؟

الطالب: بجوارحه بأصابعه.

الشيخ: أو بقلبه؛ لأن عمل القلب لا يبطل الصلاة.

طيب، يقول المؤلف: (له الفتح على إمامه) اللام هنا ليش؟

الطالب: للإباحة.

الشيخ: وهل كلام المؤلف على ظاهره؟

الطالب: ليس على ظاهره، تفصيل، قد يكون واجبًا من المصلي على الإمام، وقد يكون مستحبًّا.

الشيخ: متى يكون واجبًا؟

الطالب: إذا ترك الإمام واجبًا يكون واجبًا.

الشيخ: إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه؟

الطالب: واجبًا.

الشيخ: ما هو الدليل؟

الطالب: الأمر؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رسول فإذا نسيت فذكروني.

الشيخ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (٢٢). وكذلك أيضًا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة، وكان معه أُبَيّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ» (٢٣) يعني أي شيء منعك أن ترد عليّ.

هل له أن يفتح على غير الإمام؟ على غير إمامه؟

طالب: لا، ليس له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>