طالب: أبدًا، كله؛ مكة وغيرها.
الشيخ: لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل.
الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص.
الطالب: إلا بدليل.
الشيخ: قال: (بين يديه). ما المراد بما (بين يديه)؟
طالب: فيه أقوال أربعة، بعضهم يقولون: ثلاثة أذرع، وبعضهم يقولون: رمية حجر، وبعضهم يقول: بين يدي المبتدئ وموضع السجود.
الشيخ: نعم هذه ثلاثة.
الطالب: وبعضهم يقول ..
طالب آخر: حسب العرف.
الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، إذا أخذت ثلاثة أرباع، معناها أخذت خمسة وسبعين بالمئة، والراجح قلنا؟
طالب: ما بين رجليه إلى موضع سجوده.
الشيخ: صح هذا هو الراجح.
طيب يقول المؤلف رحمه الله: (له عد الآي) بلسانه أو بجوارحه؟
طالب: بجوارحه؛ لأن بلسانه تبطل الصلاة.
الشيخ: يعني له يقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة؟
الطالب: بجوارحه بأصابعه.
الشيخ: أو بقلبه؛ لأن عمل القلب لا يبطل الصلاة.
طيب، يقول المؤلف: (له الفتح على إمامه) اللام هنا ليش؟
الطالب: للإباحة.
الشيخ: وهل كلام المؤلف على ظاهره؟
الطالب: ليس على ظاهره، تفصيل، قد يكون واجبًا من المصلي على الإمام، وقد يكون مستحبًّا.
الشيخ: متى يكون واجبًا؟
الطالب: إذا ترك الإمام واجبًا يكون واجبًا.
الشيخ: إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه؟
الطالب: واجبًا.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الأمر؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رسول فإذا نسيت فذكروني.
الشيخ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (٢٢). وكذلك أيضًا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة، وكان معه أُبَيّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ» (٢٣) يعني أي شيء منعك أن ترد عليّ.
هل له أن يفتح على غير الإمام؟ على غير إمامه؟
طالب: لا، ليس له ذلك.