للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) إي نعم، إذا هاجمتك بشرط، لكن إذا لم تهاجم اتركها.

الطالب: ونوى مقاتلة ( ... ).

الشيخ: تبطل صلاتك؛ لأن هذه ما هو ضرورة.

طالب: شيخ، لو قلت في الصلاة عن كذا يعني إيه؟ أو كذا لا؟

الشيخ: لا بأس حركة؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا بأس.

الطالب: أو قالوا: نعم للشيخ، إذا قرأت آية قرآن قالوا: نعم.

الشيخ: مين يقول ( ... ).

الطالب: مثلًا تأتي الآية اللي في القرآن قالوا: نعم، آية في القرآن قالوا: نعم، فأنت تقصد يعني نعم للي يكلمك أو ..

الشيخ: إذا لم تقصد القراءة بطلت صلاتك، يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى: {هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] لما وصلت إلى {قَالُوا}. قال لك واحد: هو فلان موجود؟ قلت: نعم تريد إجابته.

الطالب: أو غير هذه القراءة يا شيخ ...

أنا أقرأ مثلا بـ (الصافات)، هب أن انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد ..

الشيخ: المهم على كل حال ما دام أردت الخطاب فهذا يبطل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة، فهذه لا تبطل الصلاة.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي، أقول أحسن الله إليك: التفريق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري حينما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اختصم إلى عبد الملك بن مروان (٢٨)، وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده، وليس مع جماعة، أنها نافلة، ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال: والصحابي معروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره.

الشيخ: يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقًا، من يرى الوجوب مطلقًا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبفعل أبي سعيد.

الطالب: لكن هو مش موقفنا بالتحرير؟

الشيخ: موقفنا أن هو ما ذكرنا، أن الإنسان يخرج من صلاته بدون شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>