فإن أطالَ الفعْلَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تَفريقٍ بَطَلَتْ ولو سَهْوًا ويُبَاحُ قراءةُ أواخِرِ السُّوَرِ وأَوساطُها، وإذا نابَه شيءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ وصَفَّقَت امرأَةٌ ببَطْنِ كَفِّها على ظَهْرِ الأُخْرَى، ويَبْصُقُ في الصلاةِ عن يَسارِه وفي المسجِدِ في ثَوْبِه، وتُسَنُّ صلاتُه إلى سُترةٍ قائمةٍ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فإن لم يَجِدْ شَاخِصًا فإلى خَطٍّ، وتَبْطُلُ بمرورِ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ فقطْ،
الطالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عُرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويُباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبَّح رجل، وصفقت امرأة ببطن كَفِّها على ظهر أخرى، ويَبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرَّحْل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.
الشيخ: قال المؤلف: (فإن أطال الفعل عُرفًا من غير ضرورة بلا تفريق؛ بطلت)، (إن أطال الفعل) المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفًا.
(عُرْفًا): هذه منصوبة بنزع الخافض؛ أي: إطالةً في العرف، والعُرف بمعنى: العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه.
(من غير ضرورة) أي: من غير أن يكون مضطرًا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبُع، فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حيَّة إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، هذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة.
قال:(بلا تفريق)، والمراد بقوله:(بلا تفريق) يعني: أنه يكون متواليًا في ركعة واحدة مثلًا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى، وحركة في الثانية، وحركة في الثالثة، وحركة في الرابعة، مجموعها كثير، وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا يُبطل الصلاة، لكن إذا كان متواليًا وكثر فإنه يبطل الصلاة.