و (لو) هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل، بناءً على القاعدة المعروفة العامة، وهي:(أن فِعْل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد)، لكن الذين قالوا: إنه يؤثر قالوا: لأن هذا يغير هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل لا يُؤثر، وهذا مما أَسْتخير الله فيه؛ أيهما أرجح؟
وقوله:(تُباح قراءة)، ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول: إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، والمراد بالحركة هنا -التي نتكلم على تقسيمها- هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة، أما الحركة التي من جنس الصلاة، فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- في باب سجود السهو، لكن الحركة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، وحرام، والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام.
واجبة: تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، وصورها لا تُحصى، هذا ضابط والصور كثيرة؛ لو أن رجلًا ابتدأ الصلاة إلى غير القِبلة، ثم جاءه شخص وقال: القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين، ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء، وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، وأخبرهم بأن القبلة حُوِّلت، تحولوا في نفس الصلاة، وبنوا على صلاتهم (١).
لو ذَكَر أن في غُترته نجاسة وهو يصلي، الحركة واجبة لإزالة النجاسة.
لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول: تبيَّن أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول: اذهب وتوضأ، وارجع؛ لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد.
لو أنه صلَّى إلى يسار الإمام -وهو واحد مأموم واحد- فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خُلو يمينه، والمسألة خلافية، وتأتينا إن شاء الله.