قال المؤلف رحمه الله:(وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها)، (تُباح) يعني: أنه ليس بممنوع، وقد يكون سُنَّة، أما في النفل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة في الركعة الأولى:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ}[البقرة: ١٣٦] التي في سورة البقرة، وفي الثانية:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}[آل عمران: ٦٤]، وهي في (آل عمران)، يقرأ بها أحيانًا (٢)، ويقرأ أحيانًا بـ (قل يا أيها الكافرون)، و (قل هو الله أحد)(٣).
أما في الفريضة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرَّق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين؛ سورة (المؤمنون) على الحكاية، في ركعتين لما أصابته السعلة.
وأما أن يقرأ من وسط السورة؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر من أوساط السُّور، والقاعدة الشرعية: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة.
وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها، ما الدليل؟
أولًا: عموم قول الله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}[المزمل: ٢٠]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(٤).