ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولكن هذا -يعني على القول بالإباحة- لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة؛ فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «هَلَّا قَرَأْتَ بـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» (٥)، ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يُقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر.
طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولَّا ( ... )؟
الشيخ: لا، سُنّة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام، فيكون واجبًا.
الطالب: يعني هو أمر الرسول وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ( ... )».
الشيخ: إي نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء.
طالب: إذا كانت الحركة يعني ( ... ) من حركة الجوارح ( ... )، لكن يعني مثلًا بالمسجد مسكن نساء، فمثلًا مرَّت امرأة ( ... )، فما أدري ( ... )؟
الشيخ: كل واحد حتى حركة العين، يجب أن يُغمض إذا رأى ما يفتنه.
الطالب: تكون هذه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، العين ما هي ( ... )؟
طالب: ( ... ) قلتم: يجب عليه قتل الحية إذا داهمته أو هاجمته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويستحب له إذا كان هو مأمومًا وأمامه الإمام والحية أتت من خلف الإمام، هل يجب عليه قتلها؟
الشيخ: لا، الحية أحيانًا ما تعرض لأحد؛ الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض لأحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان، على قدمه وماشية وراحت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما قُطعت ولا شيء، ما هي ( ... ) يقطعها.
طالب: لو رأى الحية ( ... ) الإمام وهاجمته.
الشيخ: تهاجم من؟
الطالب: الإمام وهو لا يعلم يجوز له ( ... )؟
الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع.
الطالب: يعني هو يدافع؟
الشيخ: هو يدافع، نعم.
طالب: شيخ، ( ... )، وله رد المار بين يديه ( ... ) في الحرم ( ... ) يسبب إشكالًا.
الشيخ: كيف؟