للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يعني يكون مستحب الإعادة؟

الشيخ: إي نعم، ما لم تكن منفردًا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردًا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا يجب.

طالب: أحسن الله إليك، أقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل يحرجها في الصلاة.

الشيخ: سمعتم سؤاله؟

طلبة: لا، ما سمعنا؟

الشيخ: يقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل تُحرّجها في الصلاة؟

طالب: كيف تُحرّج؟

الشيخ: لأن حيات البيوت ما تُقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتُلها، حرِّجها؛ يعني قُل: أنتِ مني في حرج إن رأيتك بعد، إذا جاءت الثانية حرِّجها، إذا جاءت الثالثة حرِّجها، إن جاءت الرابعة فاقتلها.

لأنها إن كانت جِنًّا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم .. أن رجلًا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب، فسألها: ما الذي أخرجكِ؟ فقالت: انظُر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها، فما يُدرى أيهما أسرع موتًا الرجل أو الحية (٦) مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين (٧)؛ الأبتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات على ظهره خطان أزرقان؛ هذان يقتلان، لأنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. ( ... )

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم ..

الشيخ: أسود؟ !

الطالب: بمرور، لا أسود.

الشيخ: حرِّك.

الطالب: أسود، ممنوع من الصرف.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>