الشيخ: والله ما أدري، شوفوا يا جماعة إن صلَّى جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا إيده، عرفتم ولَّا لا؟ ! ! أيش تقول؟
طالب: أقول: يا شيخ، الواجب من ناحية تسبيح المرأة يكون عندها نساء أو التصفيق، أيهما أرجح ذكرت المسألة، بس الترجيح؟
الشيخ: والله الأمر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالأمر واسع، أنتم فهمتم؟
طلبة: فهمنا.
طلبة آخرون: ما فهمنا.
الشيخ: إي، أيش السؤال؟
طالب: إذا قال قائل -يا شيخ- بمشروعية أصل التصفيق للمرأة؛ لأن المصلي لما يكبر يضع اليمنى على اليسرى ( ... )؟
الشيخ: إي؛ يعني يصفق؟
الطالب: ما يصفق، لكن هكذا ( ... ).
الشيخ: لا، خلاص كلامي الأول مضبوط. ( ... )
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ويبصُق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله:(وتُسنُّ صلاته إلى سترة) تُسن صلاته؛ أي: صلاة المصلي لا الإمام فقط إلى سترة، إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له، وبعض العلماء يقول: إن الإمام سترة للمأموم، الإمام نفسه سترة للمأموم، على كل حال المأموم لا يُسنّ أن يتخذ سترة، السترة للإمام، ومن؟ والمنفرد.