للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سأل عنها، ما فيها شيء، يأخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعًا طبيعيًّا يضعه على الأرض علشان يبقى مشغولًا ما حد يذهب.

الطالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.

الشيخ: ما يعلم، قال: أنسيت؟

الطالب: أم قصرت.

الشيخ: إذا قصرت ما صار فيه صلاة.

الطالب: عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة «أَصَحِيحٌ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ »، ولكن لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في ( ... ).

الشيخ: لا، أبدًا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت أم قصرت صحيح، احتمال القصر.

طالب: يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟

الشيخ: يعني في القرآن، الظاهر ألَّا .. ، تصفق.

طالب: شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟

الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق.

الطالب: لا بد أن يبصق البصاق؟

الشيخ: البصاق معروف.

طالب: بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ»، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: إي نعم؛ لأن إجابة النبي واجبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤] واجبة على كل حال.

طالب: ( ... ) يا شيخ، بعدما عرضوا؟

الشيخ: كل هذا من باب التأكيد.

طالب: يا شيخ، إذا قال قائل بأصل جواز التصفيق للنساء ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

طالب: إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>