الشيخ: سأل عنها، ما فيها شيء، يأخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعًا طبيعيًّا يضعه على الأرض علشان يبقى مشغولًا ما حد يذهب.
الطالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.
الشيخ: ما يعلم، قال: أنسيت؟
الطالب: أم قصرت.
الشيخ: إذا قصرت ما صار فيه صلاة.
الطالب: عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة «أَصَحِيحٌ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ »، ولكن لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت أم قصرت صحيح، احتمال القصر.
طالب: يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟
الشيخ: يعني في القرآن، الظاهر ألَّا .. ، تصفق.
طالب: شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟
الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق.
الطالب: لا بد أن يبصق البصاق؟
الشيخ: البصاق معروف.
طالب: بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ»، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن إجابة النبي واجبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤] واجبة على كل حال.
طالب: ( ... ) يا شيخ، بعدما عرضوا؟
الشيخ: كل هذا من باب التأكيد.
طالب: يا شيخ، إذا قال قائل بأصل جواز التصفيق للنساء ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ( ... )؟