للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: يجب عليك القيام ولو معتمدًا؛ لعموم الأدلة.

إذا قال: ما حدُّه؟ يعني هل لازم أنتصب ولَّا يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟

نقول: ينظر إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن حنيته قليلًا أجزأ.

فإذا قال قائل: كيف يحني ظهره؟ وما الفائدة؟ نقول: ربما إنه يخشى من شخص، يحب ألَّا يراه، فيحني ظهره قليلًا لأجل أن يستتر عنه إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر، فإذا قال الإنسان: لو قُدِّر أنه منحني الظهر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يسقط عنه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لكن هل يسقط عنه القيام ونقول: لك أن تجلس ولَّا قف ولو كراكع؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، قف ولو كراكع؛ لأن هذا هو قيامه؛ لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح، واضح يا جماعة؟

فإذا قال قائل: هل يجوز أن يعتمد، أنتم قلتم: القيام ولو معتمدًا، فهل يجوز أن يعتمد؟

فالجواب: إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد؛ إلا إذا كان اعتمادًا خفيفًا فلا بأس به، فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟

قالوا: إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، فهذا غير خفيف ولَّا لا؟ وإن كان لو أُزيل لم يسقط فهو فهو خفيف.

فإن قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفًا، فما الجواب؟

نقول: العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملًا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملًا لك فأنت قائم، هذا هو الميزان.

<<  <  ج: ص:  >  >>