للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن بعض العلماء، قال: إن عموم قوله تعالى: {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، و «صَلِّ قَائِمًا» (٢٠)، يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل؛ بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاءنا -رحمهم الله- يقولون: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادًا قويًّا بحيث يسقط لو أزيل.

وعلَّلوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كأنه ما قام، كأنه مُتسلق على هذا الجدار على ظهره.

يقول: (والتحريمة) ما المراد بالتحريمة؟

طلبة: تكبيرة الإحرام.

الشيخ: تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها.

(التحريمة) ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنًا سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» (١٧)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (٢١)، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، حتى لو قال: الله أجل، الله أعظم، الله أكبر؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؟ صحيح.

إذن: ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط.

الثالث: (الفاتحة).

طالب: في الآيات القرآنية نقول: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] {قُلْ آمَنَّا} [آل عمران: ٨٤]. الأمر للجمع هنا ( ... ).

الشيخ: أما في صلاة الليل نعم، قل، ما فيه مانع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لكن لو قال: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: ٦٤] تقول في الصلاة: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ}؟ ما تقول.

طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرًا- ذكرت التفصيل ( ... ).

الشيخ: نحن ما قلنا إن النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل.

طالب: ( ... ) لكن ما يستطيع.

الشيخ: ما يستطيع إلا معتمدًا؟ قلنا: يجب عليه.

طالب: يقول: لو كان معتمدًا.

الشيخ: إي نعم، ذكرناها.

طالب: ( ... ) هذا الرجل ما يستطيع ( ... ).

الشيخ: يأخذ عصا يعتمد عليها وله أن يصلي وراء العمود.

<<  <  ج: ص:  >  >>