للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالفتح، لماذا لا نقول: جِلسة؟

الطالب: ليس المقصود الهيئة.

الشيخ: لأن الجلسة ليست ركنًا؛ إذ إن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنًا، الجَلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولَّا لا؟ هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟

طالب: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ ( ... )» (٢)، وذكر الحديث.

الشيخ: هذا دليل على أن الجلسة ركن؟

الطالب: لا، دليل على أن التشهد ركن.

الشيخ: يا أخي، أنا أسأل: ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟

الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس.

الشيخ: ما ( ... ) غير هذا؟

طالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١٠).

الشيخ: لا، هذه تكميل لكلام يوسف.

طالب: لأن الجلسة ( ... ) التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسته؛ ولهذا ( ... ).

الشيخ: صحيح، الجلسة ما فيه تشهد إلا فيه جلسة، الرسول ما يتشهد إلا في الجلسة؛ ولهذا أنا أقول: جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض.

طالب: أيضًا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٦).

الشيخ: لا، العمومات ما نريدها، إذا أمكن الدليل الخاص.

طالب: فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ .. » (١٧)، هذا يصلح؟

الشيخ: «إِذَا قَعَدَ فَلْيَقُلْ» ما هو إلا ذاك؛ يعني: لا بأس به.

على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا ( ... )، وأيضًا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن يكون فرضًا.

المؤلف يقول: (ما عدا ذلك فسنن) وأيش مراده أنها سنن؟

طالب: يعني: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

الشيخ: ولا يعاقب تاركها، تمام، اضرب لي مثلًا من القول والفعل؟

الطالب: يعني مثلًا إذا قام ..

الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية؟

الطالب: السنة الفعلية ..

<<  <  ج: ص:  >  >>