للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، واجب وزيادة؛ لأنها ركن.

هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: المسبوق أو العيدين.

الشيخ: اصبر، المسبوق كيف يعني؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المسبوق متى؟

الطالب: إذا لحقه وهو في الركوع.

الشيخ: إذا دخل مع الإمام راكعًا.

الطالب: فيكبر تكبيرة الركن في الركوع.

الشيخ: يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع تعتبر؟

طالب: تعتبر واجبة، ولكن إذا تركها ( ... ).

الشيخ: أيش واجب؟ إذا كانت تعتبر واجبًا فلا وجه للاستثناء، شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهمًا وعارفًا، لكن عند السؤال يرتبك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وأيش يدل عليه؟

طالب: بعض الناس طبيعته هكذا.

الشيخ: يدل على أحد أمرين؛ إما أنه لم يفهم جيدًا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئًا من الجبن.

يستثنى؟

طالب: يستثنى المسبوق.

الشيخ: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهذا صحيح.

الطالب: والعيدين؛ التكبير للعيدين.

الشيخ: تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

الطالب: وكذلك ..

الشيخ: الجماعة يخالفونك.

الطالب: التكبير للعيدين يا شيخ.

الشيخ: إي هذه، أنا سألتك الآن قلت: التكبير للركوع في العيدين غير واجب.

الطالب: ( ... ) التكبير التسع، قصدي سبع وخمس.

الشيخ: إي، الزوائد يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: تمام، هذه اثنين.

الطالب: ( ... ) الاستسقاء يا شيخ.

الشيخ: والاستسقاء تبع لها؛ لأنها كالعيد.

ثالثًا؟

طالب: الجنازة.

الشيخ: تكبيرات الجنازة.

الطالب: ركن.

الشيخ: فإنها كلها أركان.

هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف: (غير التحريمة) يحتاج إلى إضافة، ما هم؟ ثلاثة أشياء؛ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث؟

طالب: الجنازة.

الشيخ: تكبيرات الجنازة، تمام.

المؤلف رحمه الله قال: إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسته، هل نقول: جِلسته أو جَلسته؟

طالب: جَلسته بالفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>