للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، هو سجد قبل أن يركع، ويش تقول؟

طالب: يأتي بالسجود بعد الركوع.

الشيخ: يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو، تمام.

***

( ... ) لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضًا، والجمع بين هذه الثلاثة: أنها كلها واجبة، تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكنها تختلف؛ فالشروط سابقة، والواجبات هي ماهية الصلاة.

الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن يجمعها كلها أنها واجبة، لكن يختلف جهة الوجوب.

قال المؤلف رحمه الله: (فمن ترك شرطًا لغير عذر أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي).

(الباقي) يعني: الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدًا؛ لأنه سنن مكمل للصلاة؛ إن وجد صارت الصلاة أكمل، وإن عدم نقصت الصلاة، لكنها نقص كمال، تنقص نقص كمال لا نقص وجوب؛ ولهذا قال: (بخلاف الباقي) يعني: فلا تبطل به.

(وما عدا ذلك) أي: أركان الصلاة وواجباتها، وكلمة (ما) هنا بمعنى: الذي؛ يعني: والذي عدا ذلك، وليست (ما) التي تدخل على (عدا) الاستثنائية؛ لأنه لم يسبقها ما يستثنى منه، فتكون (ما) اسم موصول بمعنى: (الذي)؛ عدا ذلك، ومعنى (عدا) أي: جاوز ذلك.

(وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال) (سنن أقوال) أي: أقوال يسن قولها، (وأفعال) أي: أفعال يُسَن فعلها.

والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين؛ لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، فقول أنس بن مالك مثلًا: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم (٢٠)، السنة هنا: الواجبة، وما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة (٢١)، فهذا يعني به السنة المستحبة، هذا إن صح الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>