للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَّا أن يكون رَأْيُهم رَأْيَه؛ يعني: يَرَوْن أن الصوابَ معه، هذه حال.

وإمَّا أن يَرَوْا أنه مخطئٌ فيُتابِعوه مع العلم بالخطأ.

الثالثة: أن يُتابِعوهُ جهلًا بالخطأ أو بالحكْم الشرعي.

الرابعة: أن يُتابِعوهُ نسيانًا.

الخامسة: أن يُفارِقُوهُ.

كم حالة هذه؟ خمس.

إذا تابَعوهُ وهُمْ يَرَوْن أن الصوابَ معه فالصلاة؟

الطلبة: صحيحة.

الشيخ: صحيحة، واضحٌ، يعني نبَّهَهُ ثقتانِ ولكنه أَصَرَّ لأنه يجزم بصوابِ نفْسِه وتابَعَهُ الباقون لأنهم يعلمون أن الصوابَ معه.

إذا وافَقُوا الإمامَ الزائدَ جهلًا منهم فصلاتهم صحيحةٌ للعُذْر؛ لأنهم فَعَلُوا محظورًا على وجْهِ الجهلِ، ودليل ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

إذا تابَعُوهُ نسيانًا فصلاتهم صحيحةٌ أيضًا للعُذْر، والدليلُ الآيةُ التي ذَكَرتُ.

كم حالة؟

الطلبة: ثلاثة.

الحالة الرابعة: إذا تابَعُوه وهم يعلمون أنه زائدٌ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمَّدوا الزيادةَ.

الخامسة: إذا فَارَقُوهُ فصلاتهم صحيحةٌ. وفي هذه الحال تجبُ المفارقةُ، يجب على المأمومِ أن يُفارِقَ الإمامَ.

الشيخ: طيب، بقينا، هل يجب على المأموم أن ينبِّه إمامَه إذا قام إلى زائدةٍ أو لا يجب؟

الطلبة: يجب.

الشيخ: نعم، يجب أن ينبِّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (١٠)، والأمر للوجوب، ولأنَّ صلاةَ المأموم مرتبطةٌ بصلاة الإمام، والإمام إذا زادَ ركعةً بطَلَتْ صلاتُه، وهذا يؤدِّي إلى بُطْلانِ صلاتك.

إذا عَلِم غيرُ المأمومِ أن المصلِّي زائدٌ، كرَجُلٍ يصلِّي إلى جنبك فقامَ إلى خامسةٍ وليس إمامًا لك، فهلْ يلزمكَ تنبيهُهُ؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: يجب أن ينبِّه، هذا أحدُ القولينِ في هذا المجلس.

القول الثاني؟

الطلبة: لا يجب.

الشيخ: لا يجب.

ما فيه قولٌ بالتفصيل؟

طالب: إن كان فيه فرق ( ... ).

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>