للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا زيادةُ الأفعال فإنْ كانتْ من غيرِ جنْسِ الصلاةِ فقد ذَكَرْنا أنَّ أقسامَها خمسةٌ، وهي الحركةُ في الصلاة، فإن كانتْ من جنس الصلاةِ فإنْ كانت تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ -وهي الركوعُ، والسجودُ، والقيامُ، والقعودُ- فإنْ كان متعمِّدًا بَطَلَتْ، وإلَّا لم تَبْطُل وسَجَدَ للسهْو، وإنْ كانت لا تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ؛ كما لو رَفَعَ يديه إلى حَذْوِ مَنْكِبَيهِ في غيرِ موضع الرَّفْع، فإنَّ الصلاةَ لا تَبْطُل به؛ لأن ذلك لا يُغيِّر هيئةَ الصلاة.

أمَّا النقصُ فقال المؤلف: (وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءة ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تُرِكَ منها)، أو (تَرَكَهُ) عندكم؟

طلبة: (تَرَكَهُ).

الشيخ: (تَرَكَهُ منها)، أنا عندي: (تُرِك).

(تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وُجُوبًا فيأتي به وبما بَعْده).

إذا تَرَكَ رُكْنًا -والأركانُ سَبَقَ بيانُها- فإنْ كان تكبيرةَ الإحرامِ لم تنعقِدْ صلاتُه سواءٌ تَرَكَها عمدًا أم سهْوًا؛ لأن الصلاةَ لا تنعقِدُ إلا بتكبيرة الإحرام.

فلو فرض أنَّ شخصًا وَقَفَ في الصفِّ، ثم شَرَعَ في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمرَّ، فإننا نقول: إن صلاتَه أيش؟

طلبة: لم تنعقِدْ.

الشيخ: لم تنعقِدْ أصلًا، فلا تصِحُّ ولوْ سَلَّمَ منها، لوْ صلَّى كلَّ الركعاتِ فإنَّ صلاتَهُ لا تصِحُّ؛ لأنها لم تنعقِدْ.

وإنْ كان غيرَ التحريمة فهو الذي ذَكَرَ المؤلفُ.

قال: (فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها).

(بَطَلَت) يعني لغت، وليس البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ؛ لأنه لو كان البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ لَوَجَبَ أن يَخْرجَ من الصلاةِ؛ إذا بَطَلَتْ ركعةٌ بَطَلَتِ الركعاتُ كلُّها، ولكنَّ المراد بالبطلان هنا أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: اللغو، فمعنى (بَطَلَت) يعني لغت، وتقومُ التي بعدَها مقامَها، هذا إذا ذَكَره بعد شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>