الشيخ: لا بد أنه ( ... ) حتى يذهب؛ يعني مثلًا لو فرض أنه تبول في هذا المستَحَم ما يخرج ويدع البول لا بد أن يمشيها، وهذه أيضًا الأفضل عدمها، لكن أحيانًا يحتاج الإنسان لذلك، أحيانًا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانًا يريد أن ( ... ) عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول، وعلى كل حال، كلما كانت الأماكن هذه ( ... ) فهو أحسن.
طالب: ما هو الدليل أنه يكره؟
الشيخ: بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه: أن الرسول نهى أن يبول الرجل في مستَحَمه (٤)، ما أدري عن صحته.
طالب:( ... ) فيه الناس كذلك؟
الشيخ: مثله؛ يعني: إن لم يعد للبول والغائط لا ينبغي للإنسان أن يفعل ( ... ).
طالب:( ... )؟
الشيخ:( ... ) لا، لكن عندي أصح؛ يعني: يستجمر ثم يستنجي، الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء بالماء.
***
يقول المؤلف:(يستجمر ثم يستنجي) وجوبًا؟ لا؛ ولهذا قال:(ويجزئه الاستجمار).
فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء، أيهما أكمل طهارة؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الأخير؛ أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية، إن شاء الله.
ولو استنجي بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ أنه أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟
ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك؛ على أنه يجوز أن يقتصر على الماء.
والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي حاجته، فأنطلق أنا وغلام نحوي بإِداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (٥)، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة (٦)، هذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء.