للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التعليل فظاهر؛ لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك، أو على شيء من بدنك، أو على ثيابك، أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك، ففيه إذن دليل، وفيه تعليل.

أما الاستجمار بالأحجار فإنه مجزئ أيضًا أن يقتصر عليه؛ لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وترك الروثة وقال: «هَذِهِ رِجْسٌ» أو «رِكْسٌ» (٧)، وفي رواية قال: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» (٨)، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار.

وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٩)، فهذا دليل على أن الأحجار تكفي.

أما الجمع بينهما فلا أعلمه ورادًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرًا.

يقول: (يستجمر، ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) (يجزئه الاستجمار) يعني: عن الماء، فأفادنا المؤلف رحمه الله: أن الاستجمار كافٍ، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ روثة، فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: «إِنَّهَا رِكْسٌ» (٧)، فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>