الشيخ: إي نعم.
الطالب: هي ركن الفاتحة، قلنا: ونسي آية منها ( ... ).
الشيخ: وإيه بإشكال هذا؟
الطالب: فيه إشكال أنه الآن ما تبرأ.
الشيخ: ويش رأيكم يا جماعة.
طالب: يأتي بركعة.
الشيخ: نسي آية من الفاتحة، فماذا يصنع؟
طلبة: يأتي بركعة.
الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية، صارت الثانية هي الأولى.
طالب: كسقوط ركن.
الشيخ: ( ... )، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة، وكان يعني في زيادة ونقص، شيخ ما نقول: إنه يعني يبدأ يسجد يعني على حسب ما فعل أول سهو، إن كان النقص أول شيء فيسجد له.
الشيخ: إي.
الطالب: قبل الصلاة؛ لأنه مطالب بها.
الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.
الطالب: يعني تمت بعدما سها.
الشيخ: إي، لكن أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نجعل الحكم للأسبق.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: لكن الصلاة واحدة، وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سببان.
الطالب: فيسجد قبل السلام.
الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.
طالب: قام عن التشهد الأول، ويعني لم يعني يستتم، ولم يكن جالسًا؛ إنما بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول يعني في هذه الحالة يجب عليه سجود السهو؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب حديث المغيرة.
الشيخ: حديث المغيرة لو صح، بس الحديث ضعيف.
الطالب: يعني في هذه الحالة يجب أن يسجد؟
الشيخ: هو لو صح الحديث كان نعم، كان نقول: ما يجب السجود. والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني.
لكن الحديث ضعيف، وإحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس، لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر؟
الطالب: لا، حاضر يا شيخ لكن أقول: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يعني السجود بهذه الحالة؟