للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هي ركن الفاتحة، قلنا: ونسي آية منها ( ... ).

الشيخ: وإيه بإشكال هذا؟

الطالب: فيه إشكال أنه الآن ما تبرأ.

الشيخ: ويش رأيكم يا جماعة.

طالب: يأتي بركعة.

الشيخ: نسي آية من الفاتحة، فماذا يصنع؟

طلبة: يأتي بركعة.

الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية، صارت الثانية هي الأولى.

طالب: كسقوط ركن.

الشيخ: ( ... )، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.

طالب: شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة، وكان يعني في زيادة ونقص، شيخ ما نقول: إنه يعني يبدأ يسجد يعني على حسب ما فعل أول سهو، إن كان النقص أول شيء فيسجد له.

الشيخ: إي.

الطالب: قبل الصلاة؛ لأنه مطالب بها.

الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.

الطالب: يعني تمت بعدما سها.

الشيخ: إي، لكن أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: نجعل الحكم للأسبق.

الطالب: نعم.

الشيخ: نقول: لكن الصلاة واحدة، وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: سببان.

الطالب: فيسجد قبل السلام.

الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.

طالب: قام عن التشهد الأول، ويعني لم يعني يستتم، ولم يكن جالسًا؛ إنما بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول يعني في هذه الحالة يجب عليه سجود السهو؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: طيب حديث المغيرة.

الشيخ: حديث المغيرة لو صح، بس الحديث ضعيف.

الطالب: يعني في هذه الحالة يجب أن يسجد؟

الشيخ: هو لو صح الحديث كان نعم، كان نقول: ما يجب السجود. والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني.

لكن الحديث ضعيف، وإحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس، لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر؟

الطالب: لا، حاضر يا شيخ لكن أقول: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؟

الشيخ: أيش؟

طالب: يعني السجود بهذه الحالة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>