للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: خرج من المسجد؟

الشيخ: يرجع.

الطالب: ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام؟

الشيخ: إي نعم، لكن يجلس ثم يقوم.

الطالب: يقوم بدون تكبيرة؟

الشيخ: بدون تكبير، نعم.

طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت الصلاة رباعية فلنفرض أنها العصر والإمام سها في التشهد الأول، وبعدين كبَّر فيه ناس من الجماعة كبروا معه، لا هو سها نعم بعدما سها طبعًا كبَّر وقام يأتي بالركعة الثالثة، وناس من الجماعة جلسوا للتشهد الأول اللى وراه طبعًا تقريبًا رأوه فقاموا، وبعضهم قال: سبحان الله ( ... ) واقفًا بعدين استمروا، وفي آخر الصفوف جلسوا للتشهد الأول بعدين الإمام طبعًا كبَّر للركوع ومنهم من ( ... )؟

الشيخ: السؤال الأول: ما تقول في رجل سلَّم من ركعتين من الظهر، ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟

الطالب: سلَّم ( ... ) يتم.

الشيخ: سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم، ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟

الطالب: يتمها.

الشيخ: يتمها؟

الطالب: يصلي ركعتين، ثم يسجد للسهو.

الشيخ: خطأ.

الطالب: إن قرب الزمن يأتي بركعتين.

الشيخ: إن قرب الزمن. شرط آخر؟

الطالب: وألَّا يتكلم في غير مصلحتها.

الشيخ: لا.

طالب: إن كان في المسجد.

طالب آخر: ألَّا يظن أنها كملت على هذه الحال.

الشيخ: إحنا قلنا: سلَّم من الظهر على أنها الظهر.

طالب: ألَّا يُحدِث.

الشيخ: ألَّا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها كالحدث، ما هو الدليل على هذا؟

الطالب: حديث ذي اليدين.

الشيخ: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (٢)، طيب أيش هو؟

الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من العصر ركعتين.

الشيخ: صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي.

الطالب: نعم، صلي بهم ركعتين، ثم سلم واتكأ على خشبة المسجد.

الشيخ: ثم سلم، ثم ذكروه فأتم، هذا الدليل.

إذا بنى على ما مضى فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟

طالب: يسجد قبل السلام.

الشيخ: قبل السلام، الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>