للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.

الشيخ: هذا تعليل.

الطالب: قاعدة.

الشيخ: القاعدة ما يقال: دليل، هي تعليل.

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص.

الشيخ: قال الرسول هكذا؟ ! قال: من سلَّم من صلاته، ثم ذكر فأتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ ! صعب، ترى النسبة إلى الرسول ما هي هينة.

طالب: بل بعد السلام.

الشيخ: هل يسجد قبل السلام أو بعده؟

الطالب: بعد السلام.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه أتم، ثم سلم، ثم سجد.

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، هذا الدليل.

هل هذا الدليل يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟

طالب: أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام.

الشيخ: سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.

الطالب: كيف؟ ما فهمت السؤال.

الشيخ: أقول: الأخ قال: إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام؛ لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث -كما أشار- يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟

الطالب: لا، هذا الحديث لا يناقض القاعدة.

الشيخ: لا يناقضها؟

الطالب: نعم، لا يناقضها.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأن هذا الرجل الذي سلَّم قبل إتمام صلاته زاد في صلاته السلام، فزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.

الشيخ: إذنْ ليس بنقص؟

الطالب: لا، ليس بنقص.

الشيخ: هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة؛ لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة.

إذا نسي التشهد الأول فكم حالة له؟

طالب: له أربع حالات.

الشيخ: أربع حالات.

الطالب: الحالة الأولى: إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض.

الشيخ: هذه واحدة.

الطالب: هذا يتشهد ولا سجود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>