للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني الحالة الأولى: إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول، ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص.

الحالة الثانية؟

الطالب: الحالة الثانية: إذا نهض ولكنه لم يستتم قائمًا، ففي هذه الحالة عليه الرجوع.

الشيخ: عليه الرجوع.

الطالب: يجب عليه الرجوع.

الشيخ: والسجود؟

الطالب: يسجد بعد السلام.

الشيخ: ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام.

الحالة الثالثة؟

الطالب: الحالة الثالثة: إذا نهض واستتم قائمًا ولكنه لم يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.

الشيخ: في هذه الحال لا يرجع، يكره أن يرجع، إذن يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.

الحالة الرابعة؟

الطالب: الحالة الرابعة: أنه يستتم قائمًا ويشرع في القراءة.

الشيخ: أن يستتم قائمًا ويشرع في القراءة، في هذه الحال؟

الطالب: في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود قبل السلام.

الشيخ: نعم، سمعتم الأحوال أربعة، ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال.

رجل شك في الزيادة هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟

الطالب: يسجد.

الشيخ: يسجد؟

الطالب: إي نعم، ( ... ).

الشيخ: خطأ.

الطالب: إي، شك في الزيادة؟

الشيخ: شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟

الطالب: لا يسجد.

الشيخ: خطأ.

الطالب: لأن في الزيادة فيه قولان، بعضهم يقول: كل من ( ... ).

الشيخ: أعطنا الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.

الطالب: لا، ونعم، كلاهما.

الشيخ: كلاهما جمع بين النقيضين.

الطالب: من شك في زيادة .. ومن شك الرجل في زيادة ركعة مثلًا لو هو الراجح.

الشيخ: لا، هذاك في عدد الركعات، إنك تريد هذا في عدد الركعات.

الطالب: فيه زيادة عليه السجود.

الشيخ: عليه السجود.

الطالب: إذا كان ركنًا.

الشيخ: أيش تقول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>