الشيخ: يعني الحالة الأولى: إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول، ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص.
الحالة الثانية؟
الطالب: الحالة الثانية: إذا نهض ولكنه لم يستتم قائمًا، ففي هذه الحالة عليه الرجوع.
الشيخ: عليه الرجوع.
الطالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: والسجود؟
الطالب: يسجد بعد السلام.
الشيخ: ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام.
الحالة الثالثة؟
الطالب: الحالة الثالثة: إذا نهض واستتم قائمًا ولكنه لم يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.
الشيخ: في هذه الحال لا يرجع، يكره أن يرجع، إذن يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
الحالة الرابعة؟
الطالب: الحالة الرابعة: أنه يستتم قائمًا ويشرع في القراءة.
الشيخ: أن يستتم قائمًا ويشرع في القراءة، في هذه الحال؟
الطالب: في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ: نعم، سمعتم الأحوال أربعة، ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال.
رجل شك في الزيادة هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
الطالب: يسجد.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: خطأ.
الطالب: إي، شك في الزيادة؟
الشيخ: شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
الطالب: لا يسجد.
الشيخ: خطأ.
الطالب: لأن في الزيادة فيه قولان، بعضهم يقول: كل من ( ... ).
الشيخ: أعطنا الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.
الطالب: لا، ونعم، كلاهما.
الشيخ: كلاهما جمع بين النقيضين.
الطالب: من شك في زيادة .. ومن شك الرجل في زيادة ركعة مثلًا لو هو الراجح.
الشيخ: لا، هذاك في عدد الركعات، إنك تريد هذا في عدد الركعات.
الطالب: فيه زيادة عليه السجود.
الشيخ: عليه السجود.
الطالب: إذا كان ركنًا.
الشيخ: أيش تقول؟