للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إذا ترك الواجب ..

الشيخ: ولا يسجد؟

الطالب: ولا يسجد لشكه.

الشيخ: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب).

إذنْ هذا خلاف كلامك، أنت تقول: يجب عليه السجود، والمؤلف يقول: لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول: هو رجل وأنا رجل، وهو يقول وأنا أقول؟

الطالب: يسجد لترك الواجب.

الشيخ: يسجد، ما هو إذا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد، ما فيه إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟

الطالب: لا، في دا ما يسجد.

الشيخ: ما يسجد؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: كما قال المؤلف؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لماذا؟ علِّل؟

الطالب: لأن الشك يبنى على اليقين.

الشيخ: اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.

رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟ رجل شك هل قال: سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول: لا يسجد، التعليل؟

طالب: هو قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو.

الشيخ: والأصل؟

الطالب: العدم.

الشيخ: عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو؛ لأن سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، وحينئذٍ لا يسجد. هل فيه قول آخر؟

طالب: غير الذي علله المؤلف؟

الشيخ: خلاف كلام المؤلف؛ يعني: هل فيها قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف؛ هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه وجب عليه السجود؟

طالب: ما أعرف.

طالب آخر: إذا بنى على أقرب ظنه، إن غلب ظنه هنا أنه نسي التشهد يسجد للسهو.

الشيخ: إي، هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كلام ..

طالب: يجب عليه السجود.

الشيخ: فيه قول ثانٍ أنه إذا شك وجب عليه السجود.

الطالب: لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ( ... ).

الشيخ: لأن الأصل عدم فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>