للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قال المؤلف: (وأقله ركعة) لم يتكلم المؤلف رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف ألَّا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف ألَّا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله.

ثم قال المؤلف: (وأقله ركعة)؛ لأنه يحصل بها الوتر؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»، أخرجه مسلم (١٤)، وقوله: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، وهو في الصحيحين، فقوله: «صَلَّى وَاحِدَةً» يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأت براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة؛ أي: أن السنة ألَّا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة.

يقول: (أكثره إحدى عشرة ركعة؛ مثنى مثنى، ويوتر بواحدة) يعني: يصليها مثنى مثنى؛ أي: اثنتين اثنتين.

(ومثنى مثنى) مرت علينا قريبًا في النحو أنها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب؛ يعني: ما نقول: إنه مجرور بالفتحة.

قال: (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة (١٠).

ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:

الصفة الأولى: أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد.

والثانية: أن يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة.

كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>